Abu.Huzaifa مراسلہ: 13 دسمبر 2011 Report Share مراسلہ: 13 دسمبر 2011 بقلم د. محمود أحمد الزين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وذلك من نعمه العظمى التي تستوجب أن يشكروه عليها وقد حثهم على الشكر في مواضع من كتابه كثيرة فقال سبحانه : " واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون " البقرة (172) وصلى الله وسلم على من بين في سنته فضل المجالس التي يجتمع المسلمون فيها على ذكر الله وشكـره وذلك فيمـا رواه مسلم بـرقم ( 2701) عن معاوية رضي الله عنه وفيــه " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا " ثم قال صلى الله عليه وسلم : " أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة " . والمولد ما هو إلا صورة من مجالس الشكر على ما من الله به من إيجاد رسوله وبعثته صلى الله عليه وسلم لهدايتنا سواء قارناه بما ذكر في الحديث المتقدم أو نظرنا في الأدلة الأخرى المؤيدة له تفصيلاً و وقد أفتى جماعة من أئمة المسلمين باستحباب عمل المولد كالحافظ ابن حجر والسيوطي وقبلهما وبعدهما كثيرون ، وهؤلاء أئمة مقتدىً بهم من أكابر أهل الحديث ولا سيما ابن حجر الملقب أمير المؤمنين في الحديث . ولو افترضنا أن الأئمة الذين استحبوا عمل المولد قد أخطؤوا في اجتهادهم وفهمهم للأدلة فلا يجوز أن يقال إنهم مبتدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " ؛ ولا يمكن أن يعطيه أجراً وهو يبتدع بل البدعة في النار . وكذلك لا يجوز أن يقال لمـــن اتبعهم ممــن لا يستطيع الاجتهاد في فهم الأدلة لأنهم بأمر الله اتبعوهم إذ قال سبحانــه : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " النحل (43) . وسؤالهم قد يكون عن الدليل لمن لا يعلمه وعن فهم الدليل وإن كان يعلمه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يعلم الحديث ولا يفقهه : " رب حامل فقه ليس بفقيه " لا سيما إذا كان أمياً فلا بد أن يتبع فهم العلماء . ولو نظر منكِر المولد إلى المسألة باعتدال لما أنكره وإن لم يقتنع بأدلة أولئك الأئمة واقتنع بقول مخالفيهم ، فلو كان كل من أخطأ فهم الدليل من العلماء مبتدعاً لوجب أن يقال إن بعض الصحابة مبتدعة ـ وحاشاهم ـ وذلك أنهم اختلفوا في فهم الأدلة حتى كان بعضهم يقول حسب اجتهاده : هذا حرام ويقول الآخر للشيء نفسه هذا حلال ولا شك في علمهم وإخلاصهم . والحديث السابق يعطي العذر لكل مجتهد عنده أهلية النظر في أدلة الشريعة وعنده العلوم التي يعتمد عليها في فهم الأدلة ، فمن لم يعذرهم فهو معاند لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عذر أعظم من أن يعطيهم الله الأجر وهم مخطئون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . ( عمل المولد مستحب شرعاً ) من تأمل الأدلة وجد أن المولد سنة مستحبة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب قواعد فقه الحديث التي بينها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه . وقد عمل بها المسلمون أكثر من قرن قبل ابن تيمية دون إنكار فهذا كالإجماع إن لم يكن إجماعاً حقيقة وذلك من عهد الملك المظفر نقل السيوطي عن ابن كثير في البداية والنهاية طبع دار أبي حيان 13 / 181 : كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب ابن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه (التنوير في مولد البشير النذير) فأجازه على ذلك بألف دينار، وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة محمود السيرة والسريرة. شبهة المنكرين للمولد : وأول كلمة يبدأ بها منكروا المولد أنهم يقولون : لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فهو بدعة ضلالة لأن كل محدثة بدعة كما جاء في الحديث . وهذه مغالطة لأن قائلها يحصر السنة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو أقوى أقسام السنة في بيان الأحكام ـ ويترك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ، ويترك ما يستنبط منها ويترك كل أدلة الشريعة الأخرى رد هذه الشبهة : وقد كتب جماعة من أئمة الحديث رسائل في أن عمل المولد مستحب دلت عليه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كالحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهما الكثير . وحتى لو لم ينظر المرء إلى مرور أكثر من قرن على عمل المولد دون إنكار من أي واحد من العلماء ـ وهذا إجماع أو قريب من الإجماع ـ فإن وقوع الخلاف بين العلماء الموثوقين عند الأمة يكفي أن يرفع تهمة الابتداع عن العلماء الذين يستحبون عمل المولد ولو افترضنا أنهم مخطئون في فهم الأدلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري برقم (6919) ومسلم برقم (1716) : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " ولا يمكن أن يعطيه الله الأجر وهو يبتدع لأن " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " رواه النسائي برقم 1576 ومسلم برقم 2002بدون لفظ وكل ضلالة في النار ) ولو كان المخطئ في اجتهاده مبتدعاً لكان كثير من الصحابة مبتدعين لأنهم اختلفوا في اجتهادهم ولا يمكن أن يكونوا جميعاً مصيبين بل لا بد أن يكون أحد الطرفين مخطئاً . وإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك أصحابه عملاً ـ مع وجود قول للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية ذلك العمل ـ فهذا القول يكفي في إثبات المشروعية فلا يجوز أن يقال لمن عمل ذلك العمل إنه مبتدع ومن قال إنه مبتدع فقد رفض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم الترك على القول مع أن الاستدلال بالقول أقوى عند العلماء ولا يجوز إهماله في مقابل الترك ومن زعم أن الترك مع قيام المقتضي وعدم المانع دال على التحريم فهذا عند عدم وجود القول الدال على المشروعية لأن القول أقوى فيجب تقديمه . ومثال ذلك سنة المغرب القبلية قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيما رواه البخاري برقم ( 1118 ) عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه : " صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ركعتين ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً " وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه " وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ " ، فَقُلْتُ لَهُ : " أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ " قَالَ : " كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا " .مسلم برقم ( 302 ) ولم يثبت حديث صحيح ولا حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين،والأمثلة أكثر من ذلك ذكرت بعضها في رسالتي " البيان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم " ما هو موضع الإشكال في المولد ؟؟ إن الأعمال التي يعملها الناس في المولد كلها مشروعة وهي الاجتماع على ذكر الله وشكره على نعمة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم الدنيا . ـ ومن قال عن عمل منها إنه غير مشروع يقال له : أثبت أنه غير مشروع فنتركه ، ولكن ماذا تقول في الأعمال المشروعة باتفاق كالاجتماع على تلاوة القرآن ؟ وسأعود إلى تفصيل هذا إن شاء الله . يقول منكروا المولد العارفون بالأدلة : " إن هذا العمل هو تخصيص وقت لهذه العبادة المشروعة وتعيين الأوقات للعبادات مسألة شرعية فلا يجوز إلا بدليل شرعي " . وهذا هو لب المسألة وموضع الخلاف الأساسي فيها وغيره تبع له ، وقد أجاب العلماء الذين استحبوا عمل المولد عن هذا الكلام كما يأتي إن شاء الله . خلاصة الجواب في تخصيص وقت لعمل المولد : أن العلماء الذين استحبوا عمل المولد استدلوا بحديث صوم عاشوراء وهو من الأحاديث القولية ، وكانت طريقتهم في ذلك هي ما يسمى "القياس الأولوي" كقول العلماء إن الله حرم التأفف في خطاب الوالدين بقوله " ولا تقل لهما أف " والآية تدل على تحريم ضربهما بطريق الأولى . الاستدلال بطريق الأولى قال عنه ابن تيمية ( إن تركه من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف ) كما في كتابه الفتاوى 12 / 207 . وقال في الفتاوى أيضاً 12/ 349 ( الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى ) وقد استدل الحافظ ابن حجر العسقلاني بهذا الحديث على الوجه التالي ، وهو ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ قالوا : هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكراً فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنحن أحق بموسى منكم ) رواه البخاري برقم (3216 ) ومسلم برقم (1130 مكرر ) فقال ابن حجر ـ كما نقل عنه السيوطي في كتاب الحاوي 1 / 302 : ( فيستفاد منه فعل الشكر لله على من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة ، والشكر يحصل بأنواع العبادة .... وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز ـ أي ظهور ـ هذا النبي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ) . يعني هو أولى بأن نصومه من يوم عاشوراء لأن النعمة فيه أعظم، والشكر يحصل بأنواع العبادات لا بالصوم وحده كإطعام الطعام والصدقات وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم وغير ذلك . ومثل الكلام في المولد يقال في يوم الهجرة هذا يوم نجى الله فيه نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم وخيب الكافرين ، فقد نصره الله وأيده بجنود من عنده وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فصيامه شكراً لله أحق من صيام عاشوراء لأنه نبينا خاصة ولأنه أفضل من موسى عليه السلام . وهذا واضح أتم الوضوح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوه . دليل مشروعية الشكر بالعبادات الأخرى : وكلام ابن حجر هذا ـ أي قوله " والشكر يحصل بأنواع العبادات " مبني على قاعدة أخرى فالحديث ذكر الصيام ولكن بين سبب فعله وهو قصد شكر الله به ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر على الصيام وعلى القصد وإذا كان القصد والسبب مشروعاً مستحباً فكل عمل يتحقق به هذا القصد هـــو مشروع مستحب ، وذلك من قواعد أصول الفقه مذكور فـــي كتاب " المسودة " لآل تيمية : ابن تيمية وأبيه وجده ( الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوص عليها مراد بالنص ) كذا في المسودة 2 / 736 الطبعة الثانية . وتوضيح هذه القاعدة هو أنه إذا ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عملاً ، وذكر له حكماً ، وذكر للحكم علة ، أي سبباً ، فعدينا ذلك الحكم أي نقلناه إلى عمل آخر ، بواسطة هذه العلة والسبب فهذا الحكم الثاني قد أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كأنه جاء في القرآن أو الحديث ملفوظاً به . وإذا نظرنا إلى المثال المذكور وهو حكم عمل المولد نقول : أ ـ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صيام عاشوراء ب ـ وذكر حكمه وهو الأمر بصيامه جـ ـ وذكر علة ذلك أي سببه وهو الشكر على النجاة د ـ فننقل حكم الصيام إلى الأعمال الصالحة الأخرى بواسطة العلة والسبب فنقول : هذا الطلب النبوي للصيام شكراً مراد به طلب كل عمل صالح يؤدى شكراً لله تعالى كأنه مذكور في الحديث بلفظه ، وما دام مراداً بالنص أي بلفظ الحديث فهو ليس قياساً، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لكن جمهور العلماء يقولون : إنه قياس ولكنه قياس قوي لأنه قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعلته وسببه . ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على اجتماعات شكر الله : وعمل المولد هو صورة من صور شكر الله تعالى على الهداية للإسلام لأن إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة وبركة على هذه الأمة ـ وإن بركته للأمة من وجوه كثيرة ـ ووصفه الأول ما جاء في قول الله تعالى : " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " الشورى 52 ومن وجوه بركته وجود ذاته الشريفة بين الناس فقد قال الله تعالى عن المشركين " وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم " الأنفال 33 . وقد جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الذين اجتمعوا لذلك في صحيح مسلم برقم (2701) عن معاوية رضي الله عنه وفيه قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا ، قال : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : ما أجلسنا إلا ذلك قال : أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة " رواه مسلم برقم (2701) . وقد ذكر الحافظ ابن حجر مع كلامه السابق بعض العبادات التي تؤدى شكراً لله كما في الحاوي 1/ 302 ( التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية ) نقض شبهة من ينكر المديح : ويلاحظ أنه ذكر مع العبادات " المدائح النبوية " ومنكروا المولد يزعمون أنها غير مستحبة وأنها منهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم " رواه البخاري برقم (3261) وهو استدلال مخالف للحديث . ـ لأنه إن كان معنى الإطراء المدح مطلقاً فالحديث خص النهي بما فعلته النصارى وهو قولهم إنه ابن الله ونحو ذلك . ـ وإن كان الإطراء هو المدح بالباطل فالمدح بحق غير منهي عنه ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من جملة الثناء على من أحسن إلينا أو كان سبباً لنفعنا ففي سنن أبي داوود (4779) ـ ورجاله رجال الصحيحين ـ أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله ، قال : لا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم " أبو داود في سننه برقم (4779) والثناء هو المديح بعمل الخير . اقتباس Link to comment Share on other sites More sharing options...
تجویز کردہ جواب
بحث میں حصہ لیں
آپ ابھی پوسٹ کرکے بعد میں رجسٹر ہوسکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں تو سائن اِن کریں اور اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کریں۔
نوٹ: آپ کی پوسٹ ناظم کی اجازت کے بعد نظر آئے گی۔